برلمان
منظمات المجتمع المدني العراقي
المفوضيـة
العراقية لمؤسسات المجتمع المدني
التوصيف
ـ النظام الداخلي ـ الهيكل التنظيمي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفصل
الاول
( التوصيف
)
الاسماء
والصفات والصلاحيات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوصيف ـ النظام الداخلي ـ الهيكل التنظيمي
برلمان منظمات المجتمع المدني العراقي
المفوضيـة العراقية لمؤسسات المجتمع المدني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفصل الاول
( التوصيف )
الاسماء والصفات والصلاحيات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقصد بالاسماء والمفاهيم والصفات الواردة في القانون والنظام أينما ترد المعنى الموضح أمامها وتعتمـد في عمل و برامج قانون المفوضية العراقية وبرلمان منظمات المجتمع المدني العراقي و كما يلـي :
1- برلمان منظمات المجتمع المدني العراقي : هو الجمعية العامة التشريعية لكافة المنظمات غير الحكومية المتحالفة فيه
2- المفوضية العراقية : الجهة المنتخبة التنفيذيـة المفوضة من برلمان منظمات المجتمع المدني العراقي المخولة بكامل صلاحيات التنفيذ من البرلمان وتمثل كافة المؤسسات المدنية المتحالفة في المجتمع المدني وترتبط بها مكاتب ( تنسيق المحافظات ومكاتب التنفيذ المباشرة وادارات الشبكات والمراكز والادارات التنفيذية والتنظيمية والمكاتب الدولية والوطنية ) .
3- المؤسسات المدنية : هي الكيانات العاملة في المجتمع المدني غير الحكومي وتشكل تجمعات اومجموعات ذات اهداف وبرامج ومصالح معينة منها ( المنظمات غير الحكومية والاهلية والمهنية والثقافية والخيرية.. ألخ )
4- المنظمة غير الحكومية : هي المؤسسات الاهلية التطوعية المدنية غير الحكومية اوالحزبية اوالطائفية ترفض الربح الخاص
لها برامج واهداف تضعها ونظام داخلي يحكمها يوافق عليه كافة المنتمين لها والعاملين فيها متطوعين لخدمة المجتمع .
5- مجلس المفوضين العام : المجلس المنتخب من الاعضاء الممثلين للمنظمات في البرلمان ويكون عددهم ( 36 ) عضوآ مفوض عام ويمنح صلاحيات البرلمان والمصادقة على قراراته وتحال له كافة المواضيع ذات الصلة بالمجتمع المدني ومنظماته المدنيه وهو الجهة القيادية التنفيذية للمفوضية العراقية
6- الهيئة التنفيذية : مجلس الادارة في المركز العام والمسؤول المباشر عن ادارة وتنفيذ اهداف وبرامج المفوضية العراقية
7- العضو المفوض الدائم : هو العضو المخول الممثل عن المنظمة غير الحكومية المنتمية الى البرلمان ويشغل مقعد المفوض الدائم في البرلمان عن منظمته المدنية وهو عضو تحالف المفوضية العراقية ويحق له التصويت والترشيح والانتخاب .
8- المفوض العام: هو العضو المفوض الدائم المخول عن منظمته والمنتخب في البرلمان لمجلس المفوضين العام وفق القانون
9- عضو الارتباط : هو ممثل المؤسسة الحكومية في المفوضية ينسق بين المفوضية العراقية وداثرته في العلاقات المشتركة بينهما غير متفرغ .
10- العضو المشارك : هو من شخصيات المجتمع ( الفكرية والاقتصادية والعلمية والثقافية والعشائرية ) والذين لهم دورمتميز في المجتمع المدني العراقي يشارك المفوضية العراقية في بناء المجتمع وتطويره
11- عضو المتابعة : هو ممثل التيارات السياسية والدينية الوطنية والاقتصادية وعضو المتابعة مع المفوضية العراقية
12- المكتب الاقليمي : هو مكتب يمثل المفوضية العراقية في دول العالم المختلفة من العراقيين خارج الوطن يعمل وفق قانون الدولة المسجل فيها ويؤمن الاتصالات والعلاقات المقررة معها ينسق وينفـذ واجبات المكتب مجلس ادارة المكتب الاقليمي
13- المنظمة الصديقة : وهي المنظمات العالمية والعربية التي ترتبط وتتحالف مع المجتمع المدني العراقي ومنظماته بعلاقات تعاون وصداقة وتعمل على مساعدة الشعب العراقي وتطوير مجتمعه المدني .
14- المفوض العام للمحافظة : هو عضو مجلس المفوضين المنتخب في البرلمان من قبل الاعضاء المفوضين الدائميين للمنظمات في محافظته والمسؤول عن مكتب تنسيق المفوضية العراقية في المحافظة المعنية ويعتبر صوته معادلآ لاصوات المنظمات المتحالفة في محافظته يكون مسؤولآ عن هيئته الادارية في المحافظة والمنسق العام للمفوضية فيها
15- مكتب تنسيق المفوضية العراقية التنظيمي : هو مكتب تنسيق المحافظة الذي يمثل المفوضية العراقية في المحافظة المعنية وترتبط به كافة المنظمات والمؤسسات المدنية المتحالفة في المحافظة ويخول كافة صلاحيات تمثيل وتنفيذ اعمال المفوضية العراقية وينظم عمله وبرامجه وقراراته لامركزيأ ووفق نظام التصويت بالاغلبية ويرتبط بالمركزالعام اداريأ من خلال هيئة ادارية مع الاحتفاظ باستقلالية المكتب وقراراته
16- مكاتب التنفيذ التخصصية المباشرة : مكاتب تنفيذ ومتابعة العمل والمشاريع وتطوير البرامج والفعاليات والواجبات الخاصة بها في عمل المجتمع المدني ضمن اختصاصها قي المركز العام للمفوضية العراقية
17- المؤتمر المركزي العـام : هو مؤتمر الجمعية العامة لبرلمان منظمات المجتمع المدني العراقي الاعتيادي
18- المؤتمر الانتخابي : مؤتمر الجمعية العامة للبرلمان يعقد كل أربع سنوات لاجراء أنتخابات مجلس المفوضين العام يعقد في موعده المقرر
19- المؤتمر الطارئ : ينعقـد بناء على قرارالاغلبية في مجلس المفوضين اوطلب مقدم الى المجلس من اغلبية الاعضاء المفوضين الدائمين في البرلمان لظروف طارئة تستدعي عـقد المؤتمر العام للبرلمان
20- المؤتمر الاستشاري : ينعقد بدعوة من مجلس المفوضين العام للمفوضية العراقية الى البرلمان للحوار والاستشارة واقرار التوصيات لمواضيع معينة محددة في الدعوة
21- المؤتمر الاختصاصي : ينعقد بدعوة من مكاتب التنفيذ اوالمنظمات الاختصاصية وبمشاركة مؤسسات الشريحة الواحدة باشراف المفوضية العراقية ولمواضيع تخص الاختصاص المعني .
22- مجلس ادارة مكتب : يتالف من المنسقين والمستشارين المكلفين او المنتخبين في مكتب اقليمي اومكتب تنفيذ المباشر
23 – الهيئة الادارية : الهيئة المرتبطة بكل مفوض عام لادارة عمله يحدد اعضائها ( 18 ـ 41 ) عضو هيئة ادارية من المنسقين والمستشارين حسب متطلبات العمل وتكون مرتبطة بمكتب المفوض العام المختص بعملها فقط
24- الهيئة الادارية لمكتب تنسيق المحافظة : هيئة ادارية منتخبة لادارة مكتب المؤسسات المدنية غير الحكومية في المحافظة
25- اللجنة الادارية لفرع القضاء : لجنة ادارية منتخبة لادارة فرع القضاء
26- المستشار العام : منصب اختصاصي استشاري يكلف بموجبه عضو المفوضية العراقية بامر مجلس المفوضين العام من الاختصاصين غير المتفرغين يرتبط بالمركز العام والهيئة التنفيذية يعمل وفق اختصاصه غير متفرغ ولمدة محددة.
27- المستشار : منصب اختصاصي يكلف به عضو المفوضية العراقية غير المتفرغ لمساعدة الهيئات الادارية للمكاتب التنظيمية او الدولية او الاختصاصية ويرتبط بها لمدة محددة ضمن تعليماتها
28- استقلالية المنظمات : يقصد مفهومها العام استقلاليتها عن الدولة والاحزاب والتيارات والوطنية والدينية وعدم الهيمنة عليها 29- استقلالية تحالف المفوضية : استقلالية المنظمات المتحالفة في المفوضية العراقية وبرلمانها مع عدم الهيمنة او التدخل في برامجها وعملها رغم انتمائها وتحالفها في المفوضية العراقية او اي جهة اخرى
30- المنسق العام : منصب يكلف به عضو المفوضية العراقية لفترة غير محددة لادارة وتنسيق هيئة ادارية اوشبكة اومكتب تخصصي لواجب محدد في اختصاص عمله ويفترض التفرغ لمسؤوليته .
31- المنسق : منصب يكلف به عضو المفوضية العراقية لمتابعة وتنسيق عمل وواجب محدد متفرغ فيه
32- الشبكة : مجموعة من المنظمات وشخصيات المجتمع المنضوية في تحالف المفوضية العراقية والمصنفين في اختصاص معين والعاملين على اهداف وبرامج مشتركة وفق نظام واهداف تم الاتفاق عليها , تعمل بشكل مستقل لتنفيذ البرامج والاهداف .
33- الاغلبيـة : تكون كافة القرارات والتوصيات والانتخابات الواردة ذكرها في القانون والنظام وفق نسبة الاغلبيـة وهي ( 51 % ) من المجموع المقرر .
الفصل الثاني
( برلمان منظمات المجتمع المدني العراقي )
الهيئـة العــامة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة الاولى : البرلمان ( الجمعية العامة )
---------------------------
1- يؤسس تحالف للمنظمات غير الحكومية في العراق يسمى ( برلمان منظمات المجتمع المدني العراقي ) تشارك فيه كافة المنظمات المهنية والاهلية التطوعية العاملة في العراق بصفة (عضو مفوض دائم) ويكون العضو الممثل عنها في العمل التشريعي والتنفيذي يكون ويعتبر الجمعية العامة لتحالف مفوضية المجتمع المدني مركزه العام / العراق / بغداد
2- يعتبر البرلمان الجهة التشريعية والتمثيلية للمنظمات غير الحكومية والممثل الوحيد للمنظمات العراقية المنتمية له في العراق والمسؤول عن أصدار القرارات والتوصيات والبرامج التي تخص منظمات المجتمع المدني ويخول الجهة المفوضة التنفيذية المنتخبة منه تنفيذها
3- للبرلمان مجلس أعلى هو ( مجلس المفوضين العام) المنتخب من ألاعضاء المفوضين الدائمين للمنظمات ويتمتع بكافة صلاحيات البرلمان ويعتبر الجهة المفوضة المخولة عنه
4- تعقـد الجمعية العامة لبرلمان منظمات المجتمع المدني العراقي دورات الانعقاد العامة الاعتيادية سنويأ وبحضور الاغلبية وتعرض فيها القرارات والتوصيات والميزانية والبرامج ويتم أقرارها وفق نظام الاغلبية
المادة الثانيـة : مجلس المفوضين العام ( المجموعة القيادية )
-------------------------------------
1- ينتخب مجلس أعلى من الجمعية العامة لبرلمان منظمات المجتمع المدني العراقي في المؤتمر الانتخابي يدعى ( مجلس المفوضين العام ) وبعــدد ( 36 ) عضوأ مفوض عام يضم المفوضين العامين عن برلمان منظمات المجتمع المدني العراقي يمثلون الهيئة التنفيذية ومكاتب تنسيق المحافظات التنظيمية ومكاتب التنفيذ المباشر الاختصاصية
2- ينتخب ( 18 ) مفوض عام مكاتب تنسيق المحافظات التنظيمية اعضاء في مجلس المفوضين في محافظاتهم من منظماتهم
3- ينتتخب ( 17 ) مفوض عام مكاتب التنفبذ المباشر اعضاء في مجلس المفوضين العام في المؤتمر الانتخابي العام
4- ينتخب رئيس المفوضية العراقية في المؤتمر العام الانتخابي ويشترط حصوله على اعلى اصوات المرشحين في انتخاب خاص للمنصب
5- يحق لكافة الاعضاء المفوضين الدائميين الترشيح والانتخاب لمجلس المفوضين في المؤتمر الانتخابي
6- ينتخب مجلس المفوضين العام كل اربع سنوات في المؤتمرات الانتخابية
8- يجتمع مجلس المفوضين كل ثلاثة أشهر لتصديق وأقـرار جدول اعماله وتعتبر قراراته ملزمة لجميع ألاعضاء في المفوضية العراقية والبرلمان والمؤسسات غير الحكومية المنتمية له .
9- تكون جميع قرارات البرلمان و مجلس المفوضين العام وتشكيلاته وفق نظام التصويت بالاغلبية
10- عند حدوث نقص في عدد أعضاء مجلس المفوضين يتم تكليف أعضاء من الاختصاصيين لغاية المؤتمر العام
11- يحق لكل رئيس منظمة عراقية عضوآ في البرلمان الترشيح لمجلس المفوضين العام في المؤتمر الانتخابي للمحافظة او مكاتب التنفيذ المباشر اوالمؤتمر المركزي الانتخابي
12- يعتبر صوت مفوض عام (مكتب تنسيق المحافظة او مكتب التنفيذ المباشر) في المؤتمر العام معادلا لعدد اصوات المنظمات التي انتخبته , عند التصويت والتمثيل او اتخاذ القرارات والتوصيات
13- يعتبر النصاب قانونيا في الانتخابات او الاجتماعات فقط عند حضور الاغلبية المسجلة في التحالف حسب القانون
المادة الثالثة : عضوية المنظمات في البرلمان
---------------------------------------------
1- يحق لكل منظمة غير حكومية مسجلة تمارس نشاطها ولديها ( هيئة مسؤولة ونظام داخلي واهداف معلنة وبرامج عمل ونظام تمويل حقيقي ) او الشروط التي يقرها البرلمان , الانتماء الى برلمان منظمات المجتمع المدني العراقي بصفةعضو مفوض دائم
2- يتم تمثيل المنظمة في البرلمان بعضو واحد يسمى ( العضو المفوض الدائم ) وهو رئيس المنظمة او العضو المخول
عن المنظمة المدنية ويحق له الترشيح والانتخاب ويجوز لمنظمته تغييره عند الضرورة وتوثيق ذلك
3- يكون عدد الاعضاء المفوضين الدائميين في البرلمان مفتوح حسب أنتماء المنظمات وتسجيلها فيه
4- لايحق للاعضاء غير المفوضين عن المنظمات دخول البرلمان ويكون ارتباط الاعضاء الاخرين بالجهة التنفيذية
5- تنتهي عضوية المنظمة في البرلمان وتمنع من مزاولة عملها في الحالات التالية :
أ- ثبوت عدم شرعية المنظمة بوسائل الاثبات المعروفة
ب- استغلال المنظمة لاغراض المنفعة الشخصية والاساءة لسمعة المنظمة أوالاضرار بمصلحة أعضائها
ج- صدور حكم قضائي بحقها مكتسب الدرجة القطعية يمنعها من ممارسة نشاطها
د- أخلالها بالنظام الداخلي او أهدافها المعلنة المثبتة او تعارضها مع القانون العام اومصلحة المجتمع المدني
ه ـ ممارستها الانشطة المشبوهة او دعمها للارهاب او الطائفية اوالعنصرية بكل اشكاله
وـ تصفيتها او تجميدها او توقف نشاطها عن العمل الا بسبب قانوني يعيد نشاطها الى العمل
6- تلغى عضوية المنظمة في الحالات السابقة بقرار اغلبية مجلس المفوضين اواغلبية اعضاء البرلمان وتنتهي تلقائيا صفة مخولها وتوقف نشاطاتها في حالة صدور القرار ويعمم ذلك
7- تنتهي عضوية عضو مجلس المفوضين العام بقرار أغلبية المجلس أو عند ما تنتهي عضوية منظمته
المادة الرابعة : التمويل للبرلمان
-----------------------
تكون مصادر التمويل والصرف والميزانية للبرلمان مسؤولية الجهة التنفيذية ( المفوضية العراقية ) وتقدم سنويآ للبرلمان للمصادقة والاعتماد عليها .
الفصل الثالث
المفوضية العراقية لمؤسسات المجتمع المدني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة الاولى : التاسيس :ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- يؤسس الاعضاء المنتخبين من برلمان منظمات المجتمع المدني العراقي للمنظمات غير الحكومية الذي يعتبر الجمعية العامة والجهة التشريعية والصوت الممثل لها والمخول عنها مجلس المفوضين العام للمفوضية العراقية الذي يقود المفوضية العراقية لمؤسسات المجتمع المدني ويعتبر الجهة التنفيذية لتوصيات وقرارات برلمان منظمات المجتمع المدني العراقي
2- يكون مجلس المفوضين العام المنسق والمنظم للعلاقات بين برلمان منظمات المجتمع المدني العراقي والمفوضية العراقية لمؤسسات المجتمع المدني وهو مجموعة القيادة الموحدة للبرلمان والمفوضية العراقية .
3- تتكون المفوضية العراقية لمؤسسات المجتمع المدني من مجلس المفوضين العام وتشكيلات مكاتب تنسيق المحافظات التنظيمية ومكاتب التنفيذ المباشر والهيئات والمراكز المرتبطة بها ممثلة لمؤسسات المجتمع المدني العراقي , وتعمل على بناء وتطوير المجتمع المدني وتعتبر الممثل الشرعي التنفيذي لمؤسسات المجتمع المدني في العراق المنتمية الى التحالف المؤسسي
المادة الثانية : مجلس المفوضين العام :ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس المفوضين العام هو الجهة المفوضة القيادية التنفيذية للمفوضية العراقية لمؤسسات المجتمع المدني ويعتبر الممثل الوحيد التنفيذي لتحالف مؤسسات المجتمع المدني .. ويقوم من خلال ( 36 ) مفوض عام بالاشراف والمتابعة والتنفيذ للواجبات والمهام الرئيسية التنفيذية المكلف بها في المفوضية العراقية يحقق اجتماعات فصلية كل ثلاثة شهور ويعتبر الجهة التنفيذية العليا في المفوضية العراقية .
المفوضية العراقية :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجهة التنفيذية المفوضة من البرلمان المسؤولة عن تنفيذ القرارات والتوصيات والممثلة لمؤسسات المجتمع المدني المفوضة بكافة صلاحيات البرلمان والمسؤولة عن عمل كافة التشكيلات ومكاتب التنسيق التنظيمية في المحافظات ومكاتب التنقيذ المباشر والشبكات والهيئات والمراكز المرتبطة بها لها كيان اعتباري ومالي مستقل وتعتبر تحالف مؤسسي وتمثل المؤسسات المدنية غيرالحكومية المنتمية لها في المحافل الدولية والوطنية وامام الدولة والقانون ويحق لها فتح الفروع والمكاتب الدولية والاقليمية والوطنية ويكون مركزها العام في بغداد .
المادة الثالثة : التنظيم العام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعتمد التنظيم والصلاحيات والهيكلية التالية لغاية التصديق واجراء التعديل في المؤتمرات السنوية العامة :
1- رئيس المفوضية العراقية : الرئيس الاعلى المسؤول عن المفوضية العراقية والمفوض الرئيس عنها والمخول العام لاصدار التعليمات والقرارات التنفيذية ويحق له تخويل وتكليف صلاحياته وفق القانون
2- المركز العام : يضم مكاتب التنفيذ المباشر والادارات العامة للمركز العام والشبكات والمراكز التخصصية والتطويرية والتنفيذية والعلمية والاقتصادية والفنية والتنظيمية تعمل لبناء المجتمع المدني العراقي وتطويره واعادة اعماره وتنفيذ الاهداف العامة وتعتبرجميع االتشكيلات المرتبطة بالمفوضية العراقية هيئات غير حكومية مكلفة من مؤسسات المجتمع المدني تمثلها وتنظم عملها وتنسق جهودها مع المحافل الدولية والوطنية ومؤسسات الدولة
الهيئة التنفيذية : مجلس ادارة المركز العام يمثل مكاتب التنفيذ المباشر وهي الجهات التنفيذية المسؤولة عن تحقيق وتنفيذ الاهداف و البرامج والعقود والمشاريع للمفوضية العراقية يديرها مفوضين عامين تعمل وفق قوانين وانظمة وتعليمات تصدر عن المفوضية العراقية حسب الضرورة ومقتضيات العمل وعدد منسقي هيئات التنفيذ المباشر ( 17 ) عضو والمكاتب هي :
مكاتب التنفيذ المباشر المرتبطة بالمركز العام : (17 مكتب )
1 – مكتب تنسيق المكاتب الدولية والاقليمية والوطنية والفروع
2- مكتب الادارة العامة / التسجيل / المتابعة / الحسابات / ادارة المركز العام
3- مكتب العلاقات العامة / التعاون الدولي / السلم والتضامن
4- مكتب التنفيذ والمشاريع الهندسية / المنح و الموارد المالية
5- مكتب الاعلام / حرية التعبير / الثقافة / الفنون / التراث
6- مكتب البحوث والدراسات / التطوير والتدريب / تنمية القدرات
7- مكتب التنمية والتنمية المستدامة / البيئة
8- مكتب مكتب شؤون السياسة والمشاركة السياسية / التنمية الديمقراطية / مراقبة الانتخابات والدستور
9- مكتب االشؤون الانسانية / الاغاثة والمساعدات / ذوي الاحتياجات الخاصة / المهجرين والمتضررين والشهداء
10- مكتب التنمية الاقتصادية والتجارية / الشركات ورجال الاعمال / اعادة الاعمار
11- مكتب الطلبة / الرياضة / والشباب / التشغيل ومكافحة الفقر
12- مكتب حقوق الانسان / الشؤون القانونية / الاقليات العراقية
13- مكتب العلمي و التربية والتعليم والصحة
14- مكتب الشؤون العمالية /الزراعية /النقابية /المهنية
15- مكتب العشائر العراقية والشؤون الدينية
16- مكتب الشفافية ومكافحة الفساد / التطوير الاداري
17- مكتب المرأة والطفل
3- مكاتب تنسيق المحافظات التنظيمية : يؤسس في كل محافظة عراقية مكتب تنسيق للمفوضية العراقية يشرف عليه مفوض عام المحافظة منتخب من المنظمات المدنية في المحافظة في مؤتمر المحافظة بأشراف المركز العام وترتبط به هيئة ادارية تتكون من المنسقين و المستشارين ومنسقي الاقضية والنواحي ويخول المكتب صلاحيات المركزالعام , ويرتبط بالمفوضية العراقية اداريأ ويكون عمله لامركزيأ ويحتفظ باستقلاليته وبرامجه وتتم قراراته وفق نظام التصويت بالاغلبية ويعتبر عضو في مجلس المفوضين ويعتمد صوته بعدد المنطمات المتحالفة في محافطته
مكاتب تنسيق المفوضية العراقية التنظيمية للمحافظة ( 18 مكتب )
1- مكتب تنسيق محافظة بغداد
2- مكتب تنسيق محافظة ديالى
3- مكتب تنسيق محافظة بابـل
4- مكتب تنسيق محافظة واسط
5- مكتب تنسيق محافظة النجف
6- مكتب تنسيق محافظة كربلاء
7- مكتب تنسيق محافظة الديوانية
8- مكتب تنسيق محافظة الناصرية
9- مكتب تنسيق محافظة العمارة
10- مكتب تنسيق محافظة السماوة
11- مكتب تنسيق محافظة البصرة
12- مكتب تنسيق محافظة صلاح الدين
13- مكتب تنسيق محافظة كركوك
14- مكتب تنسيق محافظة نينوى
15- مكتب تنسيق محافظة سليمانية
16- مكتب تنسيق محافظة أربـيـل
17- مكتب تنسيق محافظة دهوك
18- مكتب تنسيق محافظة الأنبار
نقاط تنظيمية :
1- ترتبط بكل مفوض عام في مجلس المفوضين العام ( هيئة ادارية ) ومستشاريين ومنسقين لادارة وتنفيذ متطلبات أعماله حسب مهامه واختصاصه او محافظته من المعنين والمختصين وممثلي المنظمات وحسب الحاجة .
2- تعين المفوضية العراقية عــدد من المستشارين والمنسقين العامين حسب الحاجة والاختصاص يرتبطون بالمركز العام .
المادة الرابعة : العضويـة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعتبر عضــوآ في المفوضية العراقية ويتمتع بكامل حقوق وصفات العضوية من تقدم بطلب انتماء مستوفي الشروط مرفق بالوثائق الثبوتية ويتم ابلاعه القبول خلال فترة اسبوعين ويمنح صفة العضوية كالتالي :
1- ( العضو المخول) يمثل المنظمات غير الحكومية في المفوضية العراقية العضوالمفوض الدائم في برلمان منظمات المجتمع المدني للمنظمة المنتمية للتحالف البرلماني المدني ويسمى العضو اينما ترد صفته
2-( عضو الارتباط ) يمثل مؤسسات الدولة في المفوضية العراقية وينسق بينهما
3- ( العضو المشارك ) يمثل شخصيات المجتمع في المفوضية العراقية
4- ( العضو الفخري ) يمثل كافة المؤسسات المدنية غير المصنفة (المهنية اوالتطوعية الاهلية)والمتميزين في المجتمع
5- ( عضو المتابعة ) يمثل التيارات السياسية والدينية الوطنية في المفوضية العراقية
6- ( العضو المساند ) يمثل الكيانات الاقتصادية الداعمة المالية للمفوضية العراقية
7- ( عضو الشرف ) بمثل الشخصيات الرائدة والمتميزة والفخرية في المفوضية العراقية
8- ( عضوالمكتب الاقليمي ) يمثل العاملين من العراقيين خارج الوطن في المكاتب الدولية
9 – ( العضو الصديق ) يمثل اعضاء المفوضية من غير العراقيين وممثلي المنظمات الاجنبية الصديقة
المادة الخامسة : التفويض والصلاحيات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- يحق لكافة الاعضاء في المفوضية العراقية العمل في المفوضية العراقية والاشتراك في تشكيلاتها والمساهمة في نشاطها وتنفيذ برامجها ومشاريعها والمشاركة في فعالياتها وخططها وبرامجها
2- تكون كافة قرارات وتوصيات وتعليمات المفوضية ملزمة وواجبة على جميع الاعضاء المنتمين لها
3- لا يحق للأعضاء في المفوضية العراقية الانتماء والمشاركة في تجمعات اومفوضيات اوبرامج مشابهة الا بالموافقة التحريرية ويعتبر طلب الانتساب الى المفوضية العراقية أقرار وتعهد بذلك قانونأ .
4- يحق للأعضاء المخولين من المنظمات غير الحكومية حصرآ عضوية برلمان المجتمع المدني العراقي وتتم مشاركة الاعضاء الاخرين بدعوة من مجلس المفوضين كاعضاء مراقبين اواستشاريين
5- قبول العضوية وطلب الانتماء في اي شبكة او مركز اومكتب تابع للمفوضية العراقية عضوية في تحالف المفوضية العراقية
6- يعتبر طلب الانتماء المقدم من العضوللانتساب تفويض للمفوضية العراقية واقرار قانوني منه بالموافقةعلى الشروط 7- تنطبق شروط العضوية والفصل والاعفاء على جميع اعضاء المفوضية العراقية وكما وردت في النظام الداخلي .
المادة السادسة : فقدان العضوية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يفقــد العضوية في المفوضية العراقية ويمنع من مزاولة عمله في الحالات التالية
1- كل من انقطع اتصاله عن المفوضية العراقية لمدة ثلاث شهور متواصلة بدون سبب قانوني
2- أستغل عمله لغرض شخصي او أساء الى سمعة منظمته اوالمفوضية العراقية اوخالف أقرار الانتساب
3- أخل بالنظام الداخلي لمنظمته او للمفوضية ومنها ( المادة الخامسة الفقرة 3 ) اعلاه
4- عند صدور قرار قضائي وطني او دولي قطعي بايقاف نشاطه
5- تنتهي العضوية المشار لها في المادة الخامسة في الحالات اعلاه بقرار مصادق من مجلس المفوضين
6- يفصل عضو مجلس المفوضين العام عند تصديق أغلبية المجلس على قرار الفصل ويعتبر قطعيآ
7- الحالات والاسباب الاخرى للفصل وانهاء العضوية تقدم الى مجلس المفوضين لاتخاذ قرار بها
المادة السابعة : التمويل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تكون مالية المفوضية العراقية وفق ميزانية مصدقة ونظام المحاسبة والرقابة المالية المعتمد في العراق وتكون مصادر التمويل وفق المراحل والبرامج التالية :
1- يتم تمويل المفوضية العراقية من تبرعات ومساهمات المؤسسين ومجلس المفوضين العام لغاية توفر مصادر التمويل الرسمية
2- التبرعات والمساعدات الخيرية والوطنية ومن الاشخاص الاعتبارية والمعنوية
3- الدعم المالي والمنح والمساعدات المخصصة من منظمات الامم المتحدة ومنظماتها الدولية
4- حصص المساعدات والتبرعات والدعم المباشرمن المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية
5- حصة المجتمع المدني وبرامج تطويره من الدولة ووزاراتها في الميزانية العامة واموال الدولة
6- الاموال الدولية والمانحين المخصصة لمنظمات المجتمع المدني وبرامج أعادة الاعمار
7- الاقتراض والاكتتاب والمنح من البنوك والمؤسسات المالية وحصة الضرائب المحولة لها
8- واردات الاعمال الخيرية والتجارية والعقود والمشاريع والانجازات لتشكيلات المفوضية المختلفة
الاحــكام العامــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- يتم تكليف مجالس الادارة والهيئات الادارية ( للمركز العام ومكاتب التنسيق في المحافظات والفروع الدولية الاقليمية )
التي تقوم بالمتابعة والتنسيق وادارة تشكيلات المفوضية في المراحل الاولى ويخولون كامل صلاحيات العمل لغاية اجراء انتخابات في كل مواقع المسؤوليات المكلفة عندها يتم انتهاء تكليفهم وتثبيت المنتخبين للمناصب وفق النظام الداخلي
2- تخول المفوضية العراقية ( مجلس المفوضين العام ) أصدار التعليمات والقرارات والبيانات اللازمة لتنفيذ وتوضيح وتطبيق المواد التي وردت في القانون والتى تقتضي ذلك .
3 ـ تقدم المفوضية العراقية طلب الموافقة على تعديل أواضافة المواد في النظام الداخلي الى مجلس المفوضين العام للبرلمان لاستحصال الموافقة بالاغلبية حتى انعقاد المؤتمر العام للتصديق النهائي
4- تصدر المفوضية العراقية الاوامر والقرارات الخاصة بتشكيل وتفويض الصلاحيات للهيئات والمراكز ومكاتب المحافظات والهيئات الادارية المرتبطة بها واصدار الانظمة والتعليمات الازمـة لعملها.
5- يخول رئيس المفوضية العراقية تكليف المهام واناطة المسؤوليات والاعفاء منها لكافة الدرجات والصفات حتى اجراء الانتخاب المقرر للصفة والمسؤولية المؤقتة وتتم المصادقة على ذلك في الاجتماع الدوري
6- يخول رئيس المفوضية العراقية تعيين او تكليف اعضاء المفوضية بصفة مستشار او منسق لواجب او اختصاص معين يقوم بمسؤولية وعمل لمدة معينة لسد شاغر محدد ويقوم بواجبات المفوض العام المختص .
7 ـ تكون كافة القرارات والتوصيات المتخذة في المفوضية العراقية وتشكيلاتها وفق نظام التصويت بالاغلبية
8- يشكل مجلس المفوضين العام المكاتب واللجان الدائمية والمؤقته ويحلها بقرار خاص بها .
9- يخول مجلس المفوضين العام اصدار الانظمة وتحديد المهام لكافة التشكيلات المرتبطة بالمفوضية العراقية لمتطلبات العمل والتنفيذ ويتم اصدار الهيكلية والملاحق وتعتبر مكملة لنظام وقانون المفوضية العراقية على ان يصادق على ذلك اغلبية اعضاء المجلس وتتم المصادقة النهائية في المؤتمر العام .
الهيكل التنظيمي
المخطط العام للهيكل التنظيمي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برلمان منظمات المجتمع المدني العراقي
( الهيئة العامة التشريعية )
عضوممثل عن كل منظمة عراقية في التحالف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس المفوضين العام
( 36 عضــو )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المفوضيــة العراقيــة
لمؤسسات المجتمع المدني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس المفوضية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس المفوضين العام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تشكيلات المفوضية العراقية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكاتب التنفيذ المباشر التخصصية ( 17 عضـوآ )
ــــــــ
مكاتب تنسيق المحافظات االتنظيمية ( 18 عضوآ )
ــــــــ
المكاتب الدولية والافليمية
ــــــــ
فروع الاقضيــة
ــــــــ
ممثليات النواحي والقصبات والمناطق
ــــــــــــــــــــــ
اعضاء المفوضية العراقية
الهيكل التنظيمي لمكتب تنسيق المفوضية العراقية التنظيمي في المحا فظة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( الهيئة الادارية لمكتب تنسيق المحافظة بعدد من 18 الى 41 عضوآ )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المفوض العام / رئيس الهيئة الادارية لمكتب تنسيق المحافظة التنظيمي
2- مساعد المنسق العام في الهيئة الادارية
3- منسق الادارة العامة
4- منسق العلاقات العامة / التعاون الدولي / السلم والتضامن
5- منسق التنفيذ والمشاريع الهندسية / المنح و الموارد المالية
6- منسق الاعلام / حرية التعبير / الثقافة / الفنون / التراث
7- منسق البحوث والدراسات / التطوير والتدريب / تنمية القدرات
8- منسق التنمية والتنمية المستدامة / البيئة
9- منسق شؤون السياسة والمشاركة السياسية / التنمية الديمقراطية / مراقبة الانتخابات والدستور
10- منسق االشؤون الانسانية / الاغاثة والمساعدات / ذوي الاحتياجات الخاصة / المهجرين والمتضررين والشهداء
11- منسق التنمية الاقتصادية والتجارية / الشركات ورجال الاعمال / اعادة الاعمار
12- منسق الطلبة / الرياضة / والشباب / التشغيل ومكافحة الفقر
13- منسق حقوق الانسان / الشؤون القانونية / الاقليات العراقية
14- منسق العلمي و التربية والتعليم والصحة
15- منسق الشؤون العمالية /الزراعية /النقابية /المهنية
16- منسق العشائر العراقية والشؤون الدينية
17- منسق الشفافية ومكافحة الفساد / التطوير الاداري
18- منسق المرأة والطفل
منسق فـرع قضـاء ....... ( حسب عدد الاقضية المرتبطة في المحافظة ) / عضو الهيئة الادارية
مستشار في اختصاص ( حسب الحاجة / غير متفرغ ) عضو هيئة ادارية غير متفرغ
الاعضاء المنسقين عن منظمتهم / المشاركين / المساندين / الارتباط / اعضاء قي مكتب تنسيق المحافظة
الهيكل التنظيمي لـفـرع تنسيق المفوضية العراقية في القضاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللجنة الادارية للفـرع تتكون من ( 11 ) عضوآ الى ( 21 )عضو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المنسق المسؤول للفرع / عضوالهيئة الادارية في مكتب تنسيق المحافظة / رئيس اللجنة الادارية لفرع القضاء
مساعد منسق الفرع / عضو اللجنة الادارية للفرع
منسق الخيرية والانسانية في الفرع / عضو اللجنة الادارية للفرع
منسق المهنية والنقابية في الفرع / عضو اللجنة الادارية للفرع
منسق السياسية / عضو اللجنة الادارية للفرع
منسق العشائرالعراقية في الفرع / عضو اللجنة الادارية للفرع
منسق الطلبة والرياضة والشباب في الفرع
منسق الشؤون الدينية في الفرع
منسق الادارة والخدمات في الفرع
منسق المراة والطفل في الفرع
منسق حقوق الانسان في الفرع
منسق مؤسسات المجتمع المدني في ناحية .... / عضو اللجنة الادارية للفرع ( حسب عدد النواحي المرتبطة في القضاء )